وفي التفاصيل، هددت النقابة في بيانها كلَّ من يخالف تعميمها، مُشيرة إلى أنها ستتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة.
واستندت النقابة في قراراها إلى قانون رقم 9 لسنة 1997، الذي ينص على عدم أحقية أيّ شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة.
كما تنص المادة رقم (26) بند "ز" على "المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها".
وشددت نقابة الفنانين الأردنيين على أنه لا يجوز التجاوز اللفظي أو الأخلاقي في أيٍّ من المهن المشمولة والمنصوص عليها في القانون.