المحكمة الدستورية في مصر تبطل عدم ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان بعد نحو أسبوع على إصدارها حكما تسبب في وقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة على مرحلتين في آذار ونيسان.
وحكمت المحكمة بعدم دستورية مادة في قانون آخر متعلق بالانتخابات التي طال انتظارها وهو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو الحكم الذي استندت له محكمة القضاء الإداري في قرارها الصادر يوم الثلاثاء بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقرراً أن تُجرى مرحلتها الأولى يومي 22 و23 هذا الشهر.
ومصر بلا برلمان منذ حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وقال القاضي أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة قضت يوم السبت ببطلان "البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014".
وتتعلق المادة الثامنة من القانون بشروط الترشح تنص فقرتها الأولى على أنه "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة".
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مصريا مقيما بالولايات المتحدة ويحمل جنسيتها أقام الدعوى التي تطالب ببطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.
وأضافت أنّ تقريراً أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في وقت سابق ذكر أن "هذا النص يمثل تمييزا غير مبرر من الناحية الدستورية ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية بدون مقتضى".