بوفاة القاضي
أنطوان بريدي، فَقَدَ
المجلس الدستوري النصاب القانوني المطلوب الذي يحتّم اجتماع ثمانية أعضاء على الأقل من أصل عشرة لعقد أي جلسة، لاسيما بعد وفاة عضوين في وقت سابق، هما القاضي الياس بو عيد, والقاضي
عبد الله شامي.
فالمجلس الدستوري، وبنصابٍ مفقود ومعطّل، لن يتمكن من درس المراجعة والبتّ بالطعن الذي تقدم به تكتل الجمهورية القوية في السادس والعشرين من
نيسان الفائت، بذريعة الاقتطاع من الاحتياطي الإلزامي، في القانون الذي قضى في وقت سابق بمنح مؤسسة
كهرباء لبنان سُلفةَ خزينةٍ بقيمةِ مِئتي مليون دولارٍ.
في الرابع من أيار ، وقبل خمسة أيام من وفاة القاضي بريدي، علّق المجلس الدستوري برئاسة القاضي طنوس مشلب مفعولَ القانونِ المطعون فيه إلى حين البتّ فيه. فهل يبقى قرار وقف نفاذ القانون المطعون فيه ساريا، وإلى متى؟
ووفق المادة الثانية من قانون إنشاء المجلس الدستوري، يعين
مجلس النواب نصف عدد الأعضاء، أي خمسةً بالغالبية المطلقة، والنصفُ الآخر يعينه
مجلس الوزراء بأكثرية ثُلُتَي عدد أعضاء الحكومة. فكيف يعاد تكوين المجلس؟
التفاصيل في النشرة المسائية