بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/ 12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة،
المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الاراضي اللبنانية إعتباراً من 22 /12/2017 الساعة صفر وحتى 02/01/2018 ضمنا.
المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه:
أ - تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف
الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج - تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.
د - تراخيص حمل الاسلحة الممغنطة.
المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد
العقوبات وتكلف
قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام
القضاء العسكري.