وزارة المالية أعلنت عن موجبات اقتطاع الضريبة

2019-08-20 | 09:49
وزارة المالية أعلنت عن موجبات اقتطاع الضريبة

 أعلنت وزارة المالية عن الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة. وجاء فيها :

"حيث إن القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها من 7% إلى 10% لمدة ثلاث سنوات حيث يعود بعدها إلى 7%، 
وحيث إنه يتوجب على كل مؤسسة قبل أن تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات المشار إليها أعلاه, أن تقتطع منها الضريبة المتوجبة وأن تؤديها إلى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الإقتطاع، لذلك تعلم وزارة المالية المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها بوجوب احتساب الضريبة المتوجبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام هذه المادة، كما يلي:

تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات إلى قسمين:
-على أساس معدل 7% عن الفترة الممتدة لغاية 31/07/2019 ضمنا.
- على أساس معدل 10% اعتبارا من 01/08/2019.

كما أعلنت الوزارة عن الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور. وفيها:
"حيث إن البند 4 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) أعفت منح التعليم والولادة والمساعدات التي تمنح بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط والحدود التالية:
1-أن تكون ممنوحة بموجب نظام دائم وشامل مصادق عليه من وزارة العمل.

2 -أن تكون ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة.
وحيث تبين أن العديد من المؤسسات العامة وصناديق التعاضد والقوى العسكرية والأمنية والمؤسسات الخاصة وغيرها من الهيئات والصناديق تمنح العاملين لديها أو المستفيدين من تقديماتها منح تفوق حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة،
وحيث إن المادة 21 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها إذا تم تسديد الضرائب المتوجبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

وحيث إن المادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت تخفيض الغرامات المترتبة على المكلفين بنسبة 85% شرط أن يتم تسديد الضرائب والغرامات المترتبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.
لذلك،
تعلم وزارة المالية المؤسسات العامة والخاصة كافة غير الملتزمة كليا أو جزئيا بأحكام البند 4 المشار إليه أعلاه, بضرورة الالتزام باحكام البند 4 من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل والمبادرة إلى التصريح أو تعديل التصاريح وتسديد الضرائب والاستفادة من أحكام المادتين 21 و 32 المشار إليها أعلاه كل بما يعنيها". 
اخترنا لك
وزير الخارجية اللبناني لنظيره الإيراني: الحوار ممكن لكن ليس في طهران
05:21
ميشال عيسى رداً على سؤال مراسلة الجديد: على حزب الله ان يعمل واجباته وهو يعرفها
04:50
ميشال عيسى من عين التينة: المساعدات للجيش اللبناني مستمرة
04:47
السفير الأميركي ميشال عيسى رداً على سؤال مراسلة الجديد: اسرائيل تفرق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد حزب الله وما يحصل هو محاولة للتوصل الى حل
04:45
سامي الجميّل رداً على سؤال "الجديد": "ما في شي اسمو احتواء سلاح حزب الله لازم ينلم"
04:37
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل رداً على سؤال "الجديد": الأولوية في الإجتماع مع لودريان حسم تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة
04:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق