برر وزير العدل اشرف ريفي نيته ادخال سبعة مرشحين رسبوا في امتحانات المعهد القضائي ولم يتمكنوا من الحصول على المعدّل المطلوب الذي يخوّلهم أن يكونوا قضاةً متدرّجين في "المعهد" وهو 72 علامة.
واشارت صحيفة "
السفير" الى ان ثلاثة من الممتحنين قد نالوا مجموعاً فاق المعدّل إلا أنّهم حصلوا على علامةٍ لاغية في امتحان الثقافة العامّة باللغة الأجنبية، وهم: علاء حسن شمس الدين الذي نال 80.5، ومارك كميل لطيف الذي نال 74 علامة، ونيفين مصطفى كنعان التي نالت 72.5. فيما المرشحون الأربعة الآخرون: نديم جورج رزق وكارين حسين شاهين وأحمد
فيصل حيدر وجوي خليل مخائيل، قد لامسوا المعدّل من دون أن يحصلوا عليه".
وبرر ريفي في حديثه لـ"السفير"، ما قام به بأنّه استخدم هذه المواد "للإنصاف والعدالة وفتحتُ الباب أمام المرشحين السبعة بصفتهم طلاباً مستمعين وليس قضاة متدرجين، بعد أن رأيت أنّ هناك ثلاثة منهم قد حلّقوا في مواد الاختصاص وآخرين لامسوا المعدلّ المطلوب وأبلوا البلاء
الحسن في المواد القانونيّة كافّة. بالإضافة إلى كون عدد الناجحين في الامتحانات 33، فيما الامتحانات كانت مخصّصة لإدخال 40 متبارٍياً".
ولا ينكر ريفي، أن ثلاثة من هؤلاء الطلاب هم أولاد قضاة (بعضهم والدهم ووالدتهم في السلك القضائي)، إلا أنّه يؤكّد أنّه لم يعتمد في قراره هذا على من هم هؤلاء المرشحين ومن هي عائلاتهم أو "الواسطة"، وإنّما المعيار كان واضحاً "باعتمادي على نصّ قانوني ما زال ساري المفعول حتى يومنا هذا".
في المقابل، اشارت الصحيفة الى
حالة امتعاض كبير داخل السلك القضائي رداً على ريفي، ونقلت عن عدد من القضاة تشديدهم على أنّه "لا يحقّ لريفي التدخّل في هذه الامتحانات وأن قراره هو أكثر من مجرد مخالفة قانونية فاضحة بل هو تحد لجسم
القضاء وتأكيد لتدخل السياسة فيه"، آملين من رئيس المعهد القضائي القاضية ندى دكروب "ردّ القرار إلى
وزارة العدل من دون توقيع أو موافقة، حرصاً على السلطة القضائيّة وعلى معهد الدروس القضائيّة".
ولفت القضاة الى ان ريفي استند في قراره على مادة ملغاة ولم يعد لها وجود قانوني ـ عدا عن كونها استثناء غير مألوف وغير مبرر لمن سيكون يوماً في سلك القضاء، فهي كانت تجيز قبول راسبين، أو قبول من لم يتقدّم أصلاً للمباراة ـ بعد أن عمد المشترع إلى إلغائها صراحةً وضمناً بموجب قانون القضاء العدلي الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983، وذلك وفق التفسير المنطقي للمادتين 73 و75 من هذا القانون».
واشاروا إلى أنّ المادّة 73 الجديدة أجازت لوزير العدل أن يقبل في المعهد أجانب موفدين رسمياً من بلدانهم، وبحسب صريح النص، فإن هذه المادة منعت عن وزير العدل قبول طلاب لبنانيين كمستمعين وحصرت سلطته بقبول الطلاب الأجانب خلافاً لما كان عليه النص السابق..
وأوضح القضاة أنّ هذه المادة قد حلّت محل المادة التي يسعى البعض لدفع الوزارة إلى الارتكاز إليها لتبرير إمكانية قبول مستمعين، كما رأوا ان ريفي يخالف
الدستور اللبناني "لا سيما الفقرة ج من المقدمة التي تنص على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل، والمادة 12 التي تنص على أنّ لكل لبناني
الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر إلا من حيث
الاستحقاق والجدارة.
اما وزير العدل فيشدّد على أنّ ذلك غير صحيح، بل إنّه وفريقه القانوني قاموا بدراسة قانونيّة لهذه الاجتهادات، مؤكداً أنّ المادّة ليست ملغيّة بل إنّها ما زالت سارية المفعول بدليل أنّ المشرّع لم يعمد إلى إلغائها نصاً وصراحةً.
ولفت إلى أنّ الامتعاض الحاصل خلف اعتماد هذه المادة هو أنّها قديمة واستخدمت للمرّة
الأخيرة في الثمانينيات من القرن الماضي، حينما أدخل وزير العدل في حينه خاتشيك بابيكيان بعضاً من الطلاب المستمعين إلى المعهد.
وبالرغم من ذلك، فإنّ ريفي يعرف تمام المعرفة أنّ إدخال المرشحين السبعة لن ينفّذ على الفور، وإنما هو رهن بيد رئيسة «المعهد» القاضية ندى دكروب.
فهل توقّع دكروب على توصية «معاليه» بناءً على المرسوم الصادر عام 1961.. أو تصطف إلى جانب زملائها في رأيهم بأنّ قرار «معاليه» مخالف للقانون؟