بعد احالة الفنانة المصرية
منة شلبي للمحاكمة الجنائية لمحاكمتها في ما أُسند إليها من إحرازها المخدّرات بقصد التعاطي، تساءل كثيرون عن العقوبات التي يمكن ان تواجهها منة بعد احالتها للمحكمة الجنائية، في حال ثبوت التهم عليها.
في هذا السياق، اوضح المستشار القانوني ايمن محفوظ، في تصريحات لـ"النهار" ان: "العقوبة طبقاً لقانون
مكافحة المخدرات المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات نصت على معاقبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه".
وأضاف: "يجوز للمحكمة إعادة التكييف القانوني الموجه من النيابة العامة، وهو التعاطي، إلى اتهام أشدّ مثل الإتجار أو الجلب إذا ارتأت أن هناك دلائل تثبت هذا القصد وستكون العقوبة أكثر قسوة من التعاطي".
وتابع المستشار القانوني: "في هذه الحالة، ستعطي المحكمة أجلاً لدفاع منة شلبي، لترتيب دفاعه طبقاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة في تلك الحالة المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته نصت على معاقبة الاتجار لمواد المخدرة بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه".
وكانت قد أصدرت النيابة العامة امس، قراراً بإحالة الممثلة المصرية منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.
وأقامت النيابة العامة الدليلَ بشهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.