أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا القرار الظنّي في حق المدّعى عليهم: محمد مصطفى الضابط (العميل
الإسرائيلي الذي أوقفه الأمن العام بتاريخ 9 تشرين الثاني) ووليد حسن ناقوزي وكل من يصدره التحقيق.
وتبيّن، بحسب القرار الظنّي الذي حصلت عليه "الجديد" ، أن الضابط (مواليد عام 1961) وناقوزي (مواليد عام 1957) أقدما، في الأراضي
اللبنانية وبالإشتراك في ما بينهما، على التعامل مع
العدو الإسرائيلي. كما أقدم ناقوزي على تحريض الضابط "على قتل إحدى الشخصيات السياسية والحضّ على النواع بين عناصر الأمة". الجرم المنصوص عنه في المادة 278 عقوبات بالنسبة للضابط وناقوزي، و549 / 217 عقوبات في ما خصّ ناقوزي.
وبحسب اعترافات الضابط بالتحقيق الأولي أمام الأمن العام ومخابرات الجيش وأبو غيدا، تبيّن أنه كان على تواصل دائم مع عميل الموساد الإسرائيلي وليد ناقوزي الذي قام بتجنيده للعمل مع المخابرات
الإسرائيلية مقابل مبالغ مالية يُرسلها له عبر إحدى شركات الأموال.
وقد وافق الضابط على
العرض وبدأ بتنفيذ المهمات التي طلبها منه العميل ناقوزي، وهي:
- المهمة الأولى: تصوير فيديو لحيّ البراد في صيدا والتركيز على دار الإفتاء ومكتب تيار
المستقبل.
- المهمة الثانية: جمع معلومات عن كوادر وقيادات في "
حزب الله" ونشاطهم وأمكنة تواجدهم.
- المهمة الثالثة: اغتيال النائب بهية
الحريري.
وفي التحقيق، اعترف الضابط بالقيام بالمهمة الأولى كاملة لكنه لم ينفّذ المهمة الثانية وقام بإبلاغ أحد مسؤولي "حزب الله" الحاج محمد مغنية عمّا طُلب منه. أمّا عن المهمة الثالثة، فقد اعترف الضابط أنه "بعد استقالة رئيس الوزراء
سعد الحريري، طلب منه ناقوزي العمل والتخطيط لاغتيال بهية الحريري لافتعال خضّة في الداخل اللبناني"، واعدًا إيّاه بتأمين سفره الى تركيا وتحسين وضعه المالي. فكان ردّ الضابط: "تكرم عينك زيّ ما بدّك بيصير".
ويشير نصّ القرار الى أنه جرى سماع الحاج محمد مغنية كشاهد، حيث أدلى أن الضابط أبلغه فعلاً بتواصله مع ناقوزي، والمهمات المطلوبة، وقد نصحه بالمماطلة وأبلغ زملاءه في الحزب عن الأمر. وقال إن الضابط تم توقيفه في
اليوم التالي مباشرة بعد أن أخبر مسؤولين في الحزب.
وبناء على ما تقدّم، قرر القاضي أبو غيدا وفقًا وخلافًا للمطالعة:
أولاً: اتهام المدعى عليه محمد مصطفى الضابط بالجناية المنصوص عليها بالمادة 278 و274 و549 / 201 عقوبات. وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّه. والظنّ به بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 317 عقوبات، وإتباع الجنحة بالجناية للتلازم.
ثانيًا: اتهام المدعى عليه وليد ناقوزي بالجناية المنصوص عنها بالمادة 273 و549 / 218 عقوبات. وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه. والظنّ بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 317 / 218 عقوبات، وإتباع الجنحة بالجناية للتلازم.
ثالثًا: إيجاب محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
رابعًا: تضمينهما الرسوم والمصاريف بالتضامن.