أصبح حكم القاضي المنفرد الجزائي في
بيروت فاطمة جوني، الذي قضى بإبطال التعقبات بحق الـ LBCI وبيار الضاهر في دعوى "
القوات اللبنانية" ضدهما، حكما ًمستأنفاً بالثلاث. فالقوات الخاسرة في الحكم البدائي استأنفته، وكذلك النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وبيار الضاهر نفسه الذي جاء الحكم لمصلحته، استأنفه جزئياً لأنه لم يدرّك القوات التعويض والعطل والضرر.
وردا على بعض
الأخبار المتداولة حول قبول المحكمة الاستئناف في قضية الـLBCI والقوات وفسخ
النائب العام الاسئنافي الحكم الصادر في قضية الـLBCI وادانة بيار الضاهر من جديد، أصدر وكيل شركة الـ LBCI وبيار الضاهر المحامي نعوم فرح بياناً أكّد فيه أن "هذا الخبر بالصيغ المختلفة التي نشر فيها هو عار كلياً عن الصحة ويفتقر الى أي سند قانوني ويحوّر اصول المحاكمات الجزائية ويهدف لتضليل الرأي العام".
وأوضح أنه "وفقا للقانون، ليس من اختصاص النائب العام الاستئنافي ان يفسخ او يصدّق أحكام المحاكم الابتدائية الجزائية لأن المرجع الوحيد للنظر بالأحكام الصادرة عن القاضي المنفرد الجزائي تصديقا أو فسخا هو محكمة استئناف الجنح دون سواها. وبالتالي فان النائب العام هو طرف في الدعوى مثل سائر الأطراف المدعي والمدعى عليه ودوره يتوقف على اسئتناف الأحكام دون البت بها".
يُذكر أن طلب الاستئناف النيابة العامة كان قد انطلق فيه القاضي زياد
أبو حيدر من حكم جوني الذي قضى بانتفاء
الوحدة بين الجهة المُدّعية و"الميليشيا القائمة" قبلها أنه لا يصح القول بتوافر الشّخصية المعنوية وأهلية التملّك لدى "الميليشيا"، ليُجيب أبو حيدر عن هذه المسألة بالقول إن "ميليشيا القوات اللبنانية" قد موّلت التلفزيون وموجوداته من مال الجباية، أي من مال الشعب وليس من مالها، وإنّ هذا المال يضحى عرضة للمصادرة اذا ما قُضي بالإدانة، وإنه اذا ما كان ثمة أحد يحق له مشاركة الضاهر في أسهمه فهو الدولة فقط التي يعود إليها المال الذي أُسست به شركة lbci.
وأضاف بأنّ إبطال التعقبات من دون الإدانة والمصادرة أدّى الى إبقاء مال الجباية، أي مال الشّعب كلياً في حيازة الجهة المدّعى عليها من دون الدولة، ما يجعل الحكم عرضة للفسخِ لهذا السبب ايضاً.
مزيد من التفاصيل في تقرير للزميلة ليال بو موسى
عبر هذا الرابط