وجاء في القرار أن "ليس في القضية أي تزوير طالما أن التصحيحات التي تمت على الكتاب تاريخ ٣/٦/٢٠٢٥ حصلت بمعرفة وموافقة ممثل الشركة الصانعة وهي تصحيحات كانت في محلها، ولا يهم بعد ذلك إن كان من أجراها هو ممثل الشركة المذكورة أم السيد يحيى مولود لأن العبرة تكون لصدور الكتاب عن الجهة المنسوب صدوره إليها ولمطابقة مضمونه مع الحقيقة والواقع وليس لأي أمر آخر، وطالما أنه ليس في القضية أي تزوير فإنه لا يكون هناك استعمال للمزور أيضا.
وتقرر حفظ الأوراق سندًا للمادة ٥٠ أ.م.ج لكون الفعل المدعى به موضوع الإخبار الراهن لا يؤلف جريمة جزائية".