وجاء القرار على خلفية ما وصفه المجلس بتجاوزات دستورية وتنظيمية، أبرزها إعلان
حالة الطوارئ بصورة مخالفة للأصول، والامتناع عن حضور جلسات
المجلس الأعلى، وعدم التجاوب مع متطلبات الرقابة الدستورية، إضافة إلى مخالفات مالية وتقصير في استكمال عمل المؤسسات الحزبية.
وأشار القرار إلى أن المجلس الأعلى سبق أن أبطل حالة الطوارئ، إلا أن
رئيس الحزب، وفق ما ورد في القرار، التزم به شكلياً واستمر في عدم حضور جلسات المجلس.
وقد صدر القرار رقم 14/94 في
بيروت بتاريخ 11 أيلول 2026، وجرى إبلاغه وتعميمه وفق الأصول الحزبية.