حصلت قناة الجديد على نسخة من القرار الصادر عن النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر بتاريخ 21/3/2019 في قضية ملكية "المؤسسة اللبنانية للإرسال" وذلك بعد صدور الحكم عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة فاطمة جوني بتاريخ 28/2/2019.
وطلب القاضي أبو حيدر من المحكمة الجزائية قبول الإستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولإستيفائه كافة الشروط الشكلية. كذلك طلب فسخ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بتاريخ 28/2/2019، والتقرير مجدداً بعد رؤية الدعوى إنتقالاً بإدانة المدعى عليه بيار يوسف الضاهر بجرم اساءة الإئتمان سنداً للمادة 672/671 عقوبات، وإدانة المدعى عليه رئيس سعيد البستاني سندا للمادة 672/671/219 عقوبات، كذلك إدانة المدعى عليهم شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال ومتفرعاتها، وتدريك المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف كافةً.
طلب أبو حيدر بفسخ الحكم، جاء بناءً على عدد من النقاط الإشكالية التي لحظها في أساس الحكم الصادر عن القاضية جوني، كان أبرزها مسألة صفة المدعي حيث وخلافاً لما اعتبرته القاضية جوني أن لا صفة معنوية يمنح ميليشيا القوات اللبنانية حق التملك قانوناً، فقد اعتبر القرار أن ذلك محاولة لفصل حزب القوات اللبنانية الحاصل على علم وخبر عن جذوره وتاريخ نشأته وقاعدته الشعبية التي انبثق منها وهي تصطدم بمعطيات واقعية لا يمكن التنكر لها. من جهة اخرى اعتبر القرار أن حكم القاضية جوني يؤدي إلى تناقض مع القرار التمييزي المبرم الصادر في 23/10/2012 لجهة صفة المدعي وتمتعها بالشخصية المعنوية.
كذلك تطرق القرار إلى آلية تمويل التلفزيون وموجوداته من مال الجباية اي من مال الشعب، معتبراً أن ما توصلت إليه القاضي المنفرد الجزائب كحل لهذه المسألة بإبطال التعقبات دون إدانة الضاهر أدى عملياً إلى إبقاء مال الجباية اي مال الشعب كلياً في حيازة الجهة المدعى عليها دون الدولة ما جعل الحكم عرضة للفسخ لهذا السبب ايضا، بحسب نص القرار.
واعتمد القاضي ابو حيدر في قراره على واقعة كتاب موجه عام 1985 من المدعى عليهم في القضية إلى رئيس الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية في حينه كريم بقردوني يتضمن إقراراً من الضاهر وبستاني بأنهم ليسوا سوى مالكين صوريين لأسهم المؤسسة اللبنانية للإرسال، وانهم لم يودعوا أو يسددوا أي مبلغ من المال لدى تأسيس الشركة او في اي وقت لاحق وانهم على استعداد للتنازل عن هذه الأسهم عند أول طلب لذلك.
للإطلاع على نص القرار: 20190328 (1).pdf