توضيحاً لما يتم تداوله عن حرمان طلاب المناهج الأجنبية من الإفادات، تؤكد
وزارة التربية والتعليم العالي أن هذا الكلام لا يستند إلى مضمون القانون رقم ٤٨/٢٠٢٦، الذي عدّل القانون رقم ٤٢/٢٠٢٦ الذي أقرّه
مجلس النواب والمتعلق بالأحكام الاستثنائية لشهادة الثانوية العامة للعام ٢٠٢٦.
وتدعو الوزارة جميع المعنيين إلى قراءة نص القانون بتمعّن، ولا سيما المادة التي تحدد شروط إعطاء الإفادة. إذ إن اشتراط ورود اسم التلميذ في لوائح المنهج اللبناني الاسمية هو نص وارد صراحةً في القانون الذي أقرّه مجلس النواب، وليس قراراً أو شرطاً استحدثته وزارة التربية.
كما تشير الوزارة إلى أن القانون لا يتضمن نصاً واضحاً يحدد شروط إعطاء إفادة الشهادة المتوسطة (البريفيه)، وكذلك بعض إفادات التعليم المهني والتقني، الأمر الذي يستدعي توضيحاً تشريعياً.
وتؤكد الوزارة أنها، بصفتها الجهة المنفذة للقانون، ملزمة بتطبيق أحكامه، ولا تملك صلاحية تجاوزها أو منح إفادات خلافاً للنص القانوني.
وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة أن طلاب المناهج الأجنبية ليسوا محرومين من حقوقهم التعليمية أو من الشهادات التي يتيحها لهم النظام القانوني، إذ إن الوزارة تعتمد أصلاً آليات محددة للاعتراف بالشهادات الأجنبية ومعادلتها، وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتشمل الشهادات الصادرة عن المناهج الأجنبية المعترف بها رسمياً في
لبنان.
كما يهم وزارة التربية أن توضح أن الأعداد المتداولة حول طلبات الترشح الحر مبالغ فيها، إذ بلغ عدد الطلبات الحرة لشهادة الثانوية العامة ١٣٤١ طلباً، في حين بلغ عددها للشهادة المتوسطة ٣٧٦ طلباً.
وعليه، تجدد الوزارة دعوتها إلى تحري الدقة وقراءة القانون كاملاً قبل
توجيه الاتهامات، حفاظاً على حق الطلاب في معرفة حقوقهم وفق الأصول القانونية.